أصدرت وزارة الداخلية بلاغا اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، ذكّرت فيه بجملة الإجراءات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة للحدّ من سرعة إنتشار فيروس كورونا (سارس – كوف 2) في ظلّ تفاقم الحالة الوبائيّة بالبلاد، وفيما يلي نصّها:
1- يُمنع التنقل بين الولايات (الأشخاص والعربات) إلا للضّرورة القصوى والحالات الإستعجاليّة أو عند الإدلاء بما يُبرّر موجبات التنقّل بين الولايات (على غرار الوضعيّات المهنيّة، خدمات التزويد والتزوّد، تنقل التلامذة والطلبة …).
ويتجه التأكيد على أنّ التنقل بين المدن يخضع إلى المراقبة التي يجريها أعوان سلكي الأمن والحرس الوطنيين بالليل والنهار على مدار 24 ساعة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتّجه التذكير بأنّ مخالفة هذه الإجراءات يُعرّض مرتكبها إلى الإجراءات التالية:
تحرير محضر في معاينة المخالفة وفقا لأحكام التشريع النافذ.
إلزامه بالعودة على أعقابه.
ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المقرّرة بالمجلة الجزائيّة وخاصّة الفصول 217 و225 و312 و315 منها والفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرّخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السّارية.
2- التذكير بضرورة الإلتزام الوجوبي بالبروتوكولات الصحيّة القطاعيّة المعتمدة وبارتداء الكمّامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة المحدّدة وفقا للقرار الصّادر عن وزير الصحّة بتاريخ 21 أوت 2020، ويكون المخالف عرضة للعقوبات المقرّرة بالتشريع والتراتيب النافذة.
3- التذكير بمواصلة منع التجمّعات لأكثر من أربعة (04) أشخاص للحدّ من سرعة إنتشار الوباء تقيّدا باحترام قواعد التباعد الجسدي.